السيد علي الحسيني الميلاني
33
نفحات الأزهار
بلال أنه عليه السلام قضى بخلاف قضائه فنقضه . ( ج ) روي أن عمر رضي الله عنه كان يجعل في الأصابع نصف الدية ويفصل بينهما ، فيجعل في الخنصر ستة وفي البنصر تسعة وفي الوسطى والسبابة عشرة عشرة ، وفي الابهام خمسة عشر ، فلما روي له في كتاب عمرو بن حزم أن في كل إصبع عشرة رجع من رأيه . وقال في الجنين : رحم الله امرأ سمع من رسول الله عليه السلام شيئا . فقام إليه حمل بن مالك فأخبره بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بغرة . فقال عمر رضي الله عنه : لولا سمعنا هذا لقضينا فيه بغيره . ( د ) وإنه كان لا يرى توريث المرأة من دية زوجها ، فأخبره الضحاك أنه عليه السلام كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها . فرجع إليه . ( ه ) تظاهرت الرواية أن عمر رضي الله تعالى عنه قال في المجوس : ما أدري ما الذي أصنع بهم ، فقال عبد الرحمن بن عوف : أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : سنوا بهم سنة أهل الكتاب ، فأخذ منهم الجزية وأقرهم على دينهم . ( و ) أنه ترك رأيه في بلاد الطاعون بخبر عبد الرحمن . ( ز ) روي عن عثمان أنه رجع إلى قول فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري حين قالت : جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأذنه بعد وفاة زوجي في موضع العدة فقال عليه السلام : امكثي في بيتك حتى تنقضي عدتك ، ولم ينكر عليها الاستفتاء ، فأخذ عمر روايتها في الحال في أن المتوفى عنها زوجها تعتد في منزل الزوج ، ولا تخرج ليلا وتخرج نهارا إن لم يكن لها من يقوم بأحوالها . ( ح ) اشتهر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يحلف الراوي ، وقبل رواية أبي بكر رضي الله عنه من غير حلف . وأيضا : قبل رواية المقداد في حكم المذي . ( ط ) رجوع الجماهير إلى قول عائشة رضي الله عنها في وجوب الغسل من التقاء الختانين . ( ي ) رجوع الصحابة في الربا إلى خبر أبي سعيد .